صورة برابط واتساب صورة في HTML

هادى سات

 


اذكر الله و صل على الحبيب محمد عليه الصلاة و السلام
 
بنر واتساب  
للحصول على عضوية ذهبية بدون اعلانات

وصف الصورة
.
مباراة مصر والسنغال
.
جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الاداره وانما يعبر عن رأي صاحبه فقط وليس لنا صفحات او اى شئ على الفيس بوك او غيره

مشاهدة القنوات الفضائية المشفرة بدون كارت مخالف للقانون و المنتدى للغرض التعليمى فقط
العودة   هادى سات >

المنتديات الإسلامية

> ( الـــــقـــــرأن الـــــكــــريـــم )

( الـــــقـــــرأن الـــــكــــريـــم )


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم يوم أمس, 08:22 PM
عطيه الدماطى عطيه الدماطى غير متواجد حالياً
عضو
تاريخ التسجيل:Oct 2025
المشاركات: 82
افتراضي حكم الشارب

حكم الشارب
الشارب أو الشنب هو الشعر الذى ينبت فوق الشفة العليا إلى تحت الأنف وجانبيه وقد اختلف الناس فى حكم الشارب كما اختلفوا فى حكم اللحية وهذا الخلاف ناتج من اختلاف الروايات التى تنسب للنبى (ص) والصحابة وهم لم يقولوا شيئا منها وإنما قالها الوضاعون لاحداث الخلاف بين الناس فى الشكليات وما زال كل فريق من الناس متمسك برأيه ويذكر أدلته من الروايات
وما قاله الله فى كتابه هو :
أن الناس أحرار فى حلق أو تقصير الرءوس وهى ما ينمو فى الجسم وهو الشعر والأظافر حيث قال :
" محلقين رءوسكم ومقصرين "
بالطبع ما حرمه الله فى الحج والعمرة هو :
حلق أو تقصير الشعر من أول الحج حتى ذبح الهدى ووصوله الكعبة كما قال سبحانه :
" ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله "
والمدة بسيطة وهى عدة أيام ولكن من الممكن أن يصاب البعض فى تلك الأيام بأذى فى الرءوس وهو القمل أو خروج بثور أو ما شابه فى الجلد
والأمر بالحلق أو التقصير معناه :
حرمة إطالة الشعر حتى حد معين فلا يتجاوز القفا فلو كانت الإطالة مباحة دون حد ما أمر الله بالتقصير أو الحلق وهو إزالة الشعر كاملا
وقد ألفت عدة كتب فى مسألة قص الشارب منها كتاب الزين العراقى حيث سئل عن حديث فى حلق الشارب فى سنن النسائى وفى مقدمته قال :
"سألت رضي الله عنك عن حديث، ذكرت أثر رواية النسائي في سننه الكبرى قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، قال: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفطرة خمسٌ: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق الشارب)).
هل هو حديث صحيح؟
وهل ذكر حلق الشارب صحيح أم لا؟"
وفى أول اجابته قال :
"فأقول وبالله التوفيق:
هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله كلهم ثقات، قد رواه النسائي -كما ذكرت- في سننه الكبرى. وفي سننه الصغرى أيضاً هي متصلة الرواية، فلا حاجة إلى إبعاد النجعة في عزوه إلى الكبرى.
ولكنه قد اختلف، في ذكر حلق الشارب فيه على سفيان بن عيينة، فرواه الأئمة: أحمد بن حنبل، وعلي بن (المديني)، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو بن محمد الناقد، وزهير بن حرب، ومسدد بن مسرهد، وغيرهم، عن سفيان بقوله: (( (قص) الشارب)).
فأما رواية أحمد بن حنبل عنه، فرواها في مسنده.
وأما رواية علي بن (المديني)، فأخرجها البخاري في صحيحه.
وأما رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه، فأخرجها مسلم وابن ماجه.
وأما رواية عمرو الناقد، وزهير بن حرب عنه، فأخرجها مسلم.
وأما رواية مسدد، فأخرجها أبو داود.
وهكذا رواه زكريا بن يحيى بن أسد المروزي، عن سفيان.
وقول الجماعة هو الصواب لحفظهم وإتقانهم، ورواية النسائي المسؤول عنها شاذة اللفظ لمخالفتها لرواية الثقات."
وفى وسط الكتاب اعتبر العراقى الرواية شاذة فقال :
" فتبين بهذه الأحاديث أن رواية النسائي المسؤول عنها شاذة اللفظ، وأنها فردة مطلقة، لم يروه غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وليس هو في الحفظ والإتقان كمن خالفه من الأئمة: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما ممن سميناهم.
ومما يدل أيضاً على أن الإحفاء في جميع الشارب ليس مستحباً، ما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في الشمائل، والنسائي في سننه، من رواية مغيرة بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة، قال: ((كان شاربي وفى فقصه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سواكٍ))، أو قال: ((أقصة لك على سواكٍ))، لفظ رواية أحمد.
وإسناده صحيح، رجالهم محتج بهم في الصحيح.
فلو كان المراد حلقه واستئصاله، لما وضع السواك تحت الشارب حتى يقص ما خرج عنه، وقد ورد أيضاً نحوه من حديث عائشة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً وشاربه طويلٌ، فقال: ((إيتوني بمقص وسواكٍ))، فجعل السواك على طرفه، ثم أخذ ما جاوز)) رواه أبو بكر البزار في مسنده، وقال: (لا نعلم رواه عن هشام إلا عبد الرحمن بن مسهر، وليس بالحافظ)."
وفى نهاية الاجابة قال :
"ومما يدل على أنه لا بأس ببقاء بعض الشارب، حديث أنس عند مسلم: ((وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلةٍ))، ومعلوم أنه إذا ترك أربعين بعد القص أو الحلق ينزل على الشفتين"
وفى ذلك الكتاب ذكر الزين العراقى الروايات فى الحديث والروايات متعارضة متناقضة فى عدة أمور :
الأول عدد أعمال الفطرة فمرة خمسة فى رواية :
روى النسائي في سننه الكبرى قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، قال: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفطرة خمسٌ: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق الشارب)).
ومرة عشرة فى رواية :
وروى مسلم وفي السنن من رواية مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((عشرٌ من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية ..))
ومرة أربع مرات فى رواية :
روى أبو بكر البزار في كتاب السنن من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطهارات أربعٌ: قص الشارب، وحلق العانة، وتقليم الأظفار والسواك)).
ومرة بلا عدد فى رواية :
روى البخاري من رواية حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من الفطرة، حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب)).
الثانى التعارض فى المطلوب فمرة قص الشارب والقص لا يعنى إزالة التامة كما فى رواية :
روى البخارى إبراهيم بن سعد الزهري عن الزهري فقالوا كلهم فيه: ((وقص الشارب)).
وفى رواية المطلوب التقصير وهى رواية رواها النسائي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: ((وتقصير الشارب)).
وفى رواية المطلوب الأخذ من الشارب وهو التقصير
حيث روى النسائى عن ابن عمر رواية قال فيهه: ((وأخذ الشارب)).
وروى الترمذي، والنسائي، من رواية حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والمطلوب فى روايات أخرى الاحفاء وهو حلقه تماما كما فى روايات :
2763 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلاَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى. رواه الترمذى
15 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى» رواه النسائى

54 - (259) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى» رواه مسلم
بالطبع هذا الاختلاف بين الصحابة أو بين المنسوب للنبى(ص) لا يمكن أن يحدث فالنبى(ص) علمهم شىء واحد فقط هو :
الصحيح وهو الصواب طبقا لكتاب الله : كل مسلم حر فى أن يقصه أو يحلقه على حسب راحته
ولكن فى كل الأحوال عندما يطول ويدخل الشعر الفم فلابد من حلقه أو تقصيره
فحلق الشارب أو تقصيره أمر مباح ولكن اطالته عن الحد ليس مقبولا كما هو الحال فى اللحى وغيرها
وهو نفس ما وصل له الزين العراقى فى كتابه من أن الأمر متروك للناس فى الحلق والتقصير

--------------------------------

 مشاهدة جميع مواضيع عطيه الدماطى

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

حكم الشارب



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:24 AM


 
 

____________________________________
ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط³ط§طھ


ط§ظ„طµط±ط­ ط§ظ„ظ…طµط±ظ‰ ط§ظ„ظپط¶ط§ط¦ظ‰ ط§ظ„ط°ظ‰ طھظ… طھط£ط³ظٹط³ظ‡ ط¹ط§ظ… 2024 ظ„ط®ط¯ظ…ط© ط§ظ„ط¬ظ…ظٹط¹ ظپظ‰ ط§ظ„ط´ط±ظ‚ ط§ظ„ط§ظˆط³ط· ظˆظ‡ظˆ ظ…ظ†طھط¯ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ظƒظ„ ظپظ†ظ‰

____________________________________